السيد تقي الطباطبائي القمي

60

مباني منهاج الصالحين

فإن كان الأصل قد اشتراه وأعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور ( 1 ) وان لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع ( 2 ) .